آخر 10 مشاركات
أهمية الوقت في حياة المسلم (الكاتـب : - )           »          حال السلف في رمضان (الكاتـب : - )           »          عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) (الكاتـب : - )           »          Tmark اناقة ومظهرادم تحكي فخامتك (الكاتـب : - )           »          Tmark لاتضع حدود لنفسك تعيقك (الكاتـب : - )           »          ◄ ... سجـــل حضــورك بأســم ولـد ... ◄ (الكاتـب : - )           »          1 (40) 13رمضان (الكاتـب : - )           »          وأشرقت الأرض بنور ربها (الكاتـب : - )           »          محاسن الصيام (الكاتـب : - )           »          الاعتصام بالله في زمن غربة الإسلام (الكاتـب : - )


العودة   منتديات كلك غلا > ۩...المنتدى الاسلامي...۩ > ๑۩۞۩๑ نفحات ايمانيه ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ نفحات ايمانيه ๑۩۞۩๑ ۞ كل مايتعلق بديننا الاسلامي الحنيف ۞

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-03-2017, 12:39 PM
لو كان العــالــم ضــدي فأن أعشــق التحــــدي
العنود بنت خالد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 676
 تاريخ التسجيل : Apr 2010
 فترة الأقامة : 5092 يوم
 أخر زيارة : 12-22-2019 (07:29 PM)
 المشاركات : 5,301 [ + ]
 التقييم : 31
 معدل التقييم : العنود بنت خالد is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم الزكاة في العملة الورقية




الزكاة العملة الورقية
اعلم أنه تجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضة المضروب من ذلك وغيره. وأما غير الذهب والفضة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم، وتجب عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فهذه العملة المستعملة في هذا العصر لا تجب فيها الزكاة عند الشافعي ومالك وأحمد وتجب عند أبي حنيفة لأنها تروج رواج الذهب والفضة. ا
فمن أخذ بمذاهب الأئمة الثلاثة فلم يزك هذه العملة التي لا يستعملها في التجارة فلا يعترض عليه، ومَن أخذ بمذهب أبي حنيفة فزكاها أخذ بالاحتياط. فإن اعترض معترض على الأئمة المذكورين، قيل له: ليس لك أن تنكر، فأن مذاهبهم تلحظ أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في ءاية براءة وعيداَ إلا فيمن منع زكاة الذهب والفضة، قال الله تبارك وتعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (سورة التوبة/ 34)، والله كان عالماً في الأزل بأنه تكون أثمان من الذهب والفضة وغيرهما. فكيف يعترضُ على الأئمة المذكورين ومأخذهم هذا النص، فليس للحنفي أن يعترض على مذهب الأئمة المذكورين، ولا للشافعي والمالكي والحنبلي أن ينكروا على الحنفي. ا
أما مَن قلّب هذه العملة الورقية في البيع والشراء لغرض الربح فهذا تجارة، فيقوِّم ما عنده ءاخر الحول فمان بلغ قيمته بأحد النقدين نصابأ أخرج زكاة التجارة.ا ومذهب الحنفية أن الفلوس إن كانت أثماناً رائجة أو سلعأ للتجارة ففيها زكاة، كذا في الشَّرَنبلالِيّة (1). اوفي الفتاوى الهندية (2) "وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة، وإن كانت للتجارة فإن بلغت مائتين وجبت الزكاة، كذا في المحيط" ا. هـ. ا
أما غير الحنفية فقد قال المالكية كما في الشرح الكبير على مختصر خليل (3) ما نصّه "وأشعر اقتصاره على الورِقِ - أي الفضة- والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس، وهو المذهب" ا. هـاا
وفي كتاب فتح العليّ المالك (4) على مذهب الإمام مالك ما نصه: ما قولكم في الكاغَد الذي فيه خَتم السلطان ويتعامل به كالدراهم والدنانير هل يزكى زكاة العين أو العَرَض أو لا زكاة فيها؟ فأجبت بما نصّه "الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله، لا زكاة فيها لانحصارها (5) في النَّعم وأصناف مخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة، ومنها قيمة عَرْض المُدير وثمن عرض المحتكر، والمذكور ليس داخلاً في شىء منها، ويقرَّبُ لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة بختم السلطان والمتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن ذلك، قال في المدونَة: ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديراً فيقوّمها كالعروض. انتهى; وفي الطراز بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها واتفاقهما على تعلقها بقيمتها وعن الشافعي قولين في إخراج عينها قال: والمذهب أنها لا تجب في عينها إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها وإنما المعتبر قيمتها، فلو وجبت في عينها لاعْتُبِرَ النصاب من عينها ومبلغها- لا من قيمتها، كما في عين الوَرِقِ والذهب والحبوب والثمار، فلما انقطع تعلّقها بعينها جرت على حكـم جنسها من النحاس والحديد وشبهه، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلّى الله على سيّدنا محمّد وءاله وسلم" ا. هـ عبارة فتح العليّ المالك. ا
ومذهب الحنابلة كذلك، ففي شرح المنتهى (6) "الفلوس ولو رائجة عروض، والعُروض تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً إذا ملكت بنيّة التجارة مع الاستصحاب إلى تمام الحول، أما لو ملكها لا بنيّة التجارة ثم نواها فلا تصير لها" ا هـا
ومذاهب الشافعية كمذهب الحنابلة والمالكية أنه لا تجب الزكاة في عين العملة الورقية، نصّ على ذلك الشيخ محمد الأنبابيّ الذي كان يسمى الشافعي الصغير نقل ذلك عنه صاحب كتاب موهبة ذي الفضل، وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري تولى مشيخة الأزهر مرتين.ا
--------------------------
ا(1) ردّ المحتار على الدّر المختار (2/ 32). ا
ا(2) الفتاوى الهندية (1/ 179). ا
ا(3) انظر هامش حاشية الدسوقي (1/ 418). ا
ا(4) فتح العليّ المالك على مذهب الإمام مالك (1/ 164). ا
ا(5) أي لانحصار الزكاة. ا
ا(6) شرح منتهى الإرادات (1/ 401).ا


كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات





p;l hg.;hm td hgulgm hg,vrdm Ygdhs hgkfd hgrvNk rwm




 توقيع : العنود بنت خالد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس

أخر 5 مشاركات العنود بنت خالد
المواضيع المنتدى المشارك الاخير الردود المشاهدة آخر مشاركة
تحويل ملف pdf الى jpg ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 1296 12-22-2019 07:29 PM
ما هو الفرق بين انتيل كور وانتل سيليرون ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 1089 12-22-2019 07:29 PM
الغاء الباسورد للكمبيوتر ويندوز 10 ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 849 12-22-2019 07:28 PM
تحويل الفيديو الى ام بي ثري ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 880 12-22-2019 07:27 PM
طريقة حل مشكلة لم يتمكن windows من اكمال عملية... ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 1001 12-22-2019 07:27 PM

قديم 07-05-2017, 07:23 PM   #2
النجاح


كلي حلا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2397
 تاريخ التسجيل :  Apr 2011
 أخر زيارة : 08-25-2019 (06:13 AM)
 المشاركات : 2,044 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Blueviolet
افتراضي رد: حكم الزكاة في العملة الورقية



جَزآگ اللهُ خَيرَ آلجَزآءْ..،
جَعَلَ يومَگ نُوراً وَسُروراً
وَجَبآلاُ مِنِ آلحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحوراً..
جَعَلَهُا آلله في مُوآزيَنَ آعمآلَگ
دَآمَ لَنآعَطآئُگ..
دُمْتِ بــِطآعَة الله ..~


 
 توقيع : كلي حلا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إلياس, النبي, القرآن, قصة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الزكاة في الإسلام يوسفية الملامح ๑۩۞۩๑ نفحات ايمانيه ๑۩۞۩๑ 6 08-29-2011 01:06 AM


All times are GMT +3. The time now is 12:46 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
adv helm by : llssll
new notificatio by 9adq_ala7sas
دعم وتطوير نواف ا
This Forum used Arshfny Mod by islam servant