آخر 10 مشاركات
أهمية الوقت في حياة المسلم (الكاتـب : - )           »          حال السلف في رمضان (الكاتـب : - )           »          عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) (الكاتـب : - )           »          Tmark اناقة ومظهرادم تحكي فخامتك (الكاتـب : - )           »          Tmark لاتضع حدود لنفسك تعيقك (الكاتـب : - )           »          ◄ ... سجـــل حضــورك بأســم ولـد ... ◄ (الكاتـب : - )           »          1 (40) 13رمضان (الكاتـب : - )           »          وأشرقت الأرض بنور ربها (الكاتـب : - )           »          محاسن الصيام (الكاتـب : - )           »          الاعتصام بالله في زمن غربة الإسلام (الكاتـب : - )


العودة   منتديات كلك غلا > ۩...المنتدى الاسلامي...۩ > ๑۩۞۩๑ نفحات ايمانيه ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ نفحات ايمانيه ๑۩۞۩๑ ۞ كل مايتعلق بديننا الاسلامي الحنيف ۞

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-03-2017, 12:56 PM
لو كان العــالــم ضــدي فأن أعشــق التحــــدي
العنود بنت خالد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 676
 تاريخ التسجيل : Apr 2010
 فترة الأقامة : 5092 يوم
 أخر زيارة : 12-22-2019 (07:29 PM)
 المشاركات : 5,301 [ + ]
 التقييم : 31
 معدل التقييم : العنود بنت خالد is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الأوامر والنواهي




(الأخذ بظاهرها و حملها على الوجوب والفور)
إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الإحكام في أصول الأحكام

للإمام المحدث الحافظ أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيدالأندلسي القرطبي

1433هـ ــــ 2012م

(الطبعة الأولي)
مسألة (هذه المسألة فقط من كتاب الموافقات للشاطبى)
الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ يَسْتَلْزِمُان طَلَبًا وَإِرَادَةً مِنَ الْآمِرِ. وهذه الْإِرَادَةَ جَاءَتْ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى مَعْنَيَيْن:
أَحَدُهُمَا:
الْإِرَادَةُ الْقَدَرِيَّةُ ٍ؛ فَمَا أَرَادَ اللَّهُ كَوْنَهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَى كَوْنِهِ.
وَالثَّانِي:
الْإِرَادَةُ الْأَمْرِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِطَلَبِ فعل الْمَأْمُورِ بِهِ وَعَدَمِ فِعْل الْمَنْهِيّ عنه (إِرَادَةُ التَّشْرِيعِ، أو إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ).
مسألة
كل أمر فهو فرض إلا ما خرج عن ذلك:
· بضرورة حسّ أو عقل.
· أو بنص
· أو إجماع.
فإذا جاء في شيء من الأوامر برهان ينقله عن الفرض إلى الندب، وعن التحريم إلى الكراهية قيل به.
مناقشة
قالوا: لو كان لفظ الأمر موضوعاً للإيجاب لم يوجد أبداً إلا كذلك، لكن وجدنا أوامراً معناها الندب أو الإباحة ووجدنا نواهي معناها الكراهة مثل قوله تعالى: { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [المائدة: 2]وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا } [الجمعة: 10]ولذلك وجب ألا نصرف الألفاظ إلى بعض ما تحتمله من المعاني دون بعض إلا بدليل.
والجواب أن هاتين الآيتين فإنما خرجتا عن الوجوب إلى الإباحة ببرهان:
أما التصيد، فإن النبي حل بالطواف بالبيت وانحدر إلى منًى ولم يصطد، فصح أنه ليس فرضاً بهذا النص و لقوله عليه السلام:"خذوا عنى مناسككم"أخرجه مسلم: كِتَاب الْحَجِّ ؛بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ والترمذى وابن ماجه ولفظ مسلم وغيره: " رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر , ويقول: لتأخذوامناسككم (ولفظ ابن ماجه وكذا أحمد فى رواية: لتأخذ أمتى مناسكها) فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه "وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأما قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ } فقد انتقل الأمر الى الإباحة بالحديث الذى ذكره البخارى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ » [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ؛بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ] فندبنا إلى القعود في مصلانا بعد الصلاة، فصح بذلك أن الانتشار بعد الصلاة إباحة.
مسألة
اتباع الظاهر فرض
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ تصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ } وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ»
قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ
قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } [البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب قَوْلِهِ تعالى:{ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ }
ففي هذا الحديث بيان كاف في حمل كل شيء على ظاهره ، فحمل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللفظ الوارد «أو» على التخيير ، فلما جاء النهي المجرد حمله على الوجوب.
وصح بهذا أن لفظ الأمر والنهي غير لفظ التخيير والندب، ورسوله عليه الصلاة و السلام أعلم الناس بلغة العرب التي بها خاطبه ربه سبحانه و تعالى.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ [مسلم كتاب الذكر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع]و [البخارى كتاب الوضوء باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ]وهذا دليل على وجوب الأخذ بظاهر اللفظ دون تأويل أو تبديل.
مناقشة
قالوا: لما وجدنا من الألفاظ ألفاظاً مصروفة عن ظاهرها علمنا أن الألفاظ لا تنبىء عن المعاني بمجردها.
والجواب أن اللغات إنما رتبها الله عز وجل ليقع بها البيان، واللغات ليست شيئاً غير الألفاظ المركبة على المعاني والمبينة عن مسمياتها قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } [إبراهيم: 4] واللسان هي اللغة بلا خلاف ههنا.
ويُسْأَلُ أَرُكِّبَت الألفاظ على معانٍ عبَّر بها عنها دون غيرها أم لا ؟
فإن قيل لا سقط الكلام ، ولزمنا ألا نفهم عنهم شيئاً، إذ لا يدل كلامهم على معنى، ولا تعبر ألفاظهم عن حقيقةولعلهم يريدون بكلامهم شيئاً آخر غير ما ظهر منه.
وإن قيل نعم ؟ تركوا مذهبهم.
قالوا:إنما ضلت الخوارج بحملها القرآن على ظاهره.
والجواب أنه ما ضلت الخوارج إلا من تعلقهم بآيات ما وتركوا غيرها، وتركوا بيان رسول الله عليه السلام، ولو أنهم جمعوا آي القرآن كلها، وكلام النبي عليه السلام، وجعلوه كله لازماً وحكماً واحداً ومتبعاً كله لاهتدوا.
قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره ؟
قيل: نعرف ذلك:
· بظاهر آخر مخبر بذلك.
· أو بإجماع متيقن.
· أو بضرورة حس أو عقل.
مسألة
فرض الأوامر المبادرة إلى فعلها إلا ما أباح التراخي فيها نص آخرأوإجماع.
لقول الله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] فإذا أمرنا تعالى بالاستباق إلى الخيرات، فقد ثبت وجوب المبادرة إلى ما أمرنا به ساعة ورود الأمر دون تأخر ولا تردد.
حكم الأوامر المرتبطة بأوقات محددة:
ما كان مرتبطاً بوقتلا فسحة فيه فغير جائز تعجيل أدائه قبل وقته، ولا تأخيره عن وقته، مثل صيام شهر رمضان فإذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديته.
وما كان مرتبطاً بوقت محدود الطرفين كأوقات الصلوات فلا يجوز أداء شيء من ذلك قبل دخول وقته، ولا بعد خروج وقته، فإنه يجب بأول الوقت وقد جاء النص بإباحة تأخيره إلى آخر وقته فإذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديتهإلا أنه يؤجر على التعجيل ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له، وذلك مثل تأخير المرء الصلاة إلى آخر وقتها الواسع.
وما لم يأت مرتبطاً بوقت كقضاء صيام المريض والمسافر لأيام رمضان، فذلك لازم في أول أوقات القدرة عليه، فإن بادر إليه فقد أدى ما عليه وإن أخّره لغير عذر كان عاصياً بالتأخير وكان الأمر ثابتاً عليه لا يسقط أبداً.
وما كان مرتبطاً بوقت له أول محدود لم يحد آخرهفإن الأمر به ثابت متجدد وقتاً بعد وقت، وهو ملوم في تأخيره، لأنه لم يفسح له ذلك، وكلما أخّره حصل عليه اسم التضييع، وإثم الترك لِما أُمِرَ به فإن أداه سقط عنه إثم الترك، وقد استقر عليه إثم ترك المبادرة ولا يسقطه عنه إلا ربه تعالى بفضله إن شاء لا إله إلا هو؛ لأن الأداء والتعجيل فعلان متغايران ، وقد يؤدي من لا يعجل، فصح أنهما شيئان متغايران، وكذلك القول في ديون الناس، فإن المماطل الغني آثم بالمطل، وآثم بمنع الحق، فإذا أدى الحق يوماً ما سقط عنه المنع، وقد استقر إثم المطل عليه فلا يسقط عنه بالأداء، لأن المنع والمطل شيئان متغايران.
وكوجوب الزكاة، فإن لوقتها بداية وهو انقضاء الحول، وليس قبل ذلك أصلاً، وليس لآخر وقتها حدٌّ معين بل هو باق أبداً إلى وقت العرض على الله عزَّ وجلَّ، والقول في المبادرة إلى أدائها وفي التأخير كما قيل في النوع الذي قبله.
وما كان مرتبطاً بوقت محدود متكرر كالحج فإنه مرتبط بوقت من العام محدود، وليس ذلك على الإنسان في عام بعينه، بل هو ثابت على كل مستطيع إلى وقت العرض على الله عز وجل، والقول في البدار إليه أو تأخيره، كالقول في النوعين اللذين قبله.
الفرض المعين بوقت لا فسحة فيهكل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه، فإنه لا يجوز أداء غيره في ذلك الوقتوذلك كإنسان لم يبق له من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط، فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة و من حضره وقت الحج وهو مستطيع، فلا يجزئه أن يحج تطوعاً ولا نذراً قبل أداء الفرض.
مناقشة
قالوا:إنا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تأدية ذلك العمل في زمان آخر.
والجواب أنه إذا جاء بذلك نَصٌّ أو إجماع فقد علمنا أن الله عز وجل مَدَّ ذلك الوقت، وعلق ذلك الأمر، بذلك الزمان الثاني، وجعله وقتاً له وقد جاء مثل ذلك في الأمكنة، كمن نذر صلاة في بيت المقدس، فإنه إن صلى بمكة أجزأه للنص في ذلك، ولا يجزي ذلك فيما لم يرد فيه نص، وكذلك من مات وعليه صيام لزم وليه أن يصوم عنه، للأمر الوارد في ذلك، وكذلك من لم يحج حج عنه من رأس ماله للنصوص الواردة في كل ذلك.
مسألة
تعلق الأمر بوصف معين
وكل أمر علق بوصف لا يتم ذلك العمل إلا بذلك الوصف فلم يأت به كما أمر، فالأمر باق عليه كما كان، وهو عاص بما فعل.
مثل من صلى بثوب نجس أو مغصوب وهو يعلم ذلك، أو صلى في مكان نهي عن الإقامة فيه كمكان نجس، أو مكان مغصوب وقال عليه السلام: » مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ«[البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛بَاب النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ]
وبالجملة فلا يتأدى عمل إلا كما أمر الله تعالى:
· وكل عمل لا يصح إلا بصحة ما لا يصح، فإن ذلك العمل لا يصح أبداً.
· وكل ما لا يوجد إلا بعد وجود ما لا يوجد، فهو غير موجود أبداً.
· وكل ما لا يتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام أبداً.
· وكل شيء بطل سببه الذي لا يكون إلا به فهو باطل أبداً.
وهذه براهين ضرورية معلومة بأول الحس، وبديهة العقل.

مسألة
هل الأمر يقتضى التكرار....؟
من أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره،فمن فعله مرة واحدة فقد أدي ما عليه ولا يلزمه تكرار الفعلإلا أن ترتفع تلك الحال التي فيها ذلك الأمر ثم تعود، فإن الأمر يعود ولا بد؛ كمرض المسلم تجب عيادته، فبمرة واحدة يخرج من الفرض ما دام في تلك العلة، فإن أفاق ثم مرض عاد حكم العيادة أيضاً، وكالتعوذ متى قطع الإنسان القراءة ثم ابتدأ القراءة.
مسألة
مراتب الشريعة
مراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض ومكروه وندب وإباحة.
فالحرام ما لا يحل فعله ويكون تاركه مأجوراً مطيعاً، وفاعله آثماً عاصياً .
والفرض ما لا يحل تركه ويكون فاعله مأجوراً مطيعاً، ويكون تاركه آثماً .
والمكروه هو ما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر، وإن تركه أجر .
والندب هو ما إن فعله المرء أجر، وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر .
والإباحة هي ما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر، وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر، كصبغ المرء ثوبه أخضر أو أصفر.
مسألة
نسخ النهى المتقدم
إن جاء نسخ النهى بلفظ الأمرفهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراماً لأن لفظ الأمر يقتضى الوجوب.
وإن جاء نسخ النهى بفعله عليه السلام لذلك الشيء الذى تقدم فيه النهىفهو منتقل إلى الإباحة فقط والنهي باقٍ على الاختيار.
الفعل بخلاف الأمر المتقدم
الأمر إذا أتى بعده فعل بخلافهفهذا الفعل مباح,والأمر باق على الندب.
وهذا فيما تيقنا فيه المتقدم والمتأخر؛ وأما ما لم يعلم أي الخبرين كان قبل؛ فالعمل بذلك:
· الأخذ بالزائد على معهود الأصل.
· واستثناء الأقل معانى من الأكثر معانى.
مثال
أمرصلى الله عليه و سلم الناس إذا صلى إمامهم جالساً أن يصلوا وراءه جلوساً(هذا أمرمتقدم) ثم صلى عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه جالساً، والناس وراءه وأبو بكر إلى جنبه قائم (فعل خلاف الأمر المتقدم) فعلمنا أن (الامر بالجلوس) ندب ، إلا أن يفعل ذلك تعظيماً للإمام فهو حرام، وعلمنا أن الوقوف (الفعل بخلاف الامر) مباح
مناقشة
ادعى بعض من سلف أنه تقَرَّأ الأوامر كلها الواردة بعد الحظر، فوجدها كلها اختياراً أو إباحةقال تعالى :{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } وقال تعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }و وقال تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}. وقال عليه السلام : "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارِةِ القُبُورِ فَزُورُوها، وَعَن الانْتِبَاذِ في الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا"
الجواب
قال تعالى:{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ } فالانتشار هنا فرض وأما الأوامر التي ذكرت، فإن دلائل النصوص قد صحت على أنها ندب.
أما قوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} فإن رسول الله حلّ من عمرته ومن حجه ولم يصطد، فعلمنا أنه ندب وإباحة.
وأما قوله تعالى:}فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ {فقد صح عن النبي أن الملائكة لا تزال تصلي على المرء ما دام في مصلاهالذي صلى فيه ما لم يحدث، ولم يخص صلاة من صلاة، فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله فهو فرض.
وأما قوله عليه السلام في القبور، "فزوروها" فإن الفرض لا يكون إلا محدوداً، وإما موكولاً إلى المرء ما فعل منه، أو محمولاً على الطاقة والمعروف، وليس في زيارة القبور نص بشيء من هذه الوجوه، ثم لو كان فرضاً لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه في ذلك، لما تقدم في إبطال التكرار.
وأما قوله عليه السلام:"فَانْتَبِذُوا" فإنه لم ينتبذ، لكن كان ينتبذ له، فصح أن الانتباذ ليس فرضاً، لكنه إباحة،
وأما قوله تعالى:{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ } والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولا بد.
مسألة
ليس لخطاب الذكور لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث، إلا أن يأتي بيانٌ زائد بأن المراد الذكور دون الإناث
فرسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الرجال والنساء بعثاً مستوياً، وخطاب الله تعالى، وخطاب نبيه عليه السلام للرجال والنساء خطاباً واحداً فلم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جليّ أو إجماع.
مسألة
الأوامر المعطوفة إذا خرج بعضها عن الوجوب بأحد الدلائل بقي سائرها على حكم الوجوب.
فمن ذلك قوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: 141] الأكل من الثمر ليس فرضاً بالإجماع، والفعل المعطوف عليه باقٍ على حكم الوجوب.
ومن ذلك أيضاً قوله عليه السلام:"فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً"
فالأمرالأولنَدْبٌ بالإجماع والثانيفرضٌ.
وكذلك قوله:{ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [الجمعة: 9] فالسعي خاصّاً للرجال دون النساء، ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن يكون فرضاً على ظاهره وعامّاً لكل أحد من رجل أو امرأة.
مسألة
يجب حمل الأمر وسائر الألفاظ على العموم إلا ما خرج عن ذلك:
· بضرورة حسّ أو عقل.
· أو بنص.
· أو إجماع.
· أو دليل من اللغة
لايوجد لفظ عام يراد به الخصوص البتة إلا بدليل كالدليل على تخصيص قوله تعالى : }تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَافَأْصْبَحُواْ لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ{ [الأحقاف: 25]فصح بالنص وبالظاهر، وبمقتضى اللفظ أنها لم تدمر من الأشياء إلا ما أمرتبتدميره.
لم يُقْصَد بالعموم كل موجود في العالم، وإنما المقصود حمل كل لفظ على ما يقتضيه، ولو لم يقتض إلا اثنين من النوع، فإن ذلك عموم لهما، وإنما المنكر تخصيص ما اقتضاه اللفظ بلا دليل أو التوقف فيه بلا دليل.
ولو أن حاكماً، أو مفتياً لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم، لكان الفرض عليهما الحكم بالذي بلغهما من العموم والفتيا به.
قالوا: إن كان القول بالعموم والظاهر حقّاً، فما القول فيمن سمع آية قطع يد السارق، وآية جلد الزناة، ولم يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك، أَيُؤْمَر بقطع يد من سرق فلساً من ذهب، وبجلد الأمَة والعبد مائة مائة إذا زنيا.
فالجوابوبالله تعالى التوفيق: إن الله تعالى لم يأمر قط بقطع من يسرق أقل من ربع دينار ذهباً ولا أمر سبحانه وتعالى بجلد العبد والأمة أكثر من خمسين، لأن الرسول عليه السلام قد بيَّن كل ذلكوكلامه عليه السلام وكلام ربه سبحانه و تعالى سواء،فيأنه كله وحي وهو كله كآية واحدة أو كلمة واحدة فالذين خوطبوا بالآيات المذكورات خوطبوا ببيانها معاً.
ويقال أيضاً:كل إنسان فلا يخلو من أحد وجهين:
· إما أن يكون لم يتفقه في الدين.
· أو يكون قد تفقه في الدين.
فالذي لم يتفقه في الدين:
ليس من الذين خاطبهم الله بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].
ولا من المأمورين بجلد الزناة.
وإنما أمر بذلك كلهالفقهاء والحكام بلا خلاف من أحد من المسلمين في ذلك. وقد بيَّن تعالى ذلك بقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[التوبة: 122]
فصح بالنص:
· أنه ليس كل أحد مأموراً بالتفقه في غير ما يخصه في نفسه
· وأن المأمورين بتنفيذ الأحكام والفتيا في الدين الفقهاء الذين قد سمعوا النصوص كلها،وعرفوها وعرفوا الإجماع والاختلاف.
وكل متفقِّه فقبل أن يكمل تعلم النصوص والإجماع فهو غير مأمور، ولا مخاطب بالحكم في شيء ولا بالفتيا في شيء، لكنه مأمور بالطلب والتعليم، فإذا فقه فحينئذ لزمه تنفيذ ما سمع على عمومه وظاهره، ما لم يأت نص بنسخ أو تخصيص أو تأويل.
ولو أن امرأً سمع هذه الآيات، ولم يسمع ما خصصها لكان حكمه العمل بما بلغه كما في المنسوخ، سواء بسواء وليس بعد النبي من أحاط بجميع العلم، وإنما يلزم كل واحد ما بلغه.
مناقشة
قالوا: لما كان المعهود أن يقول القائلون: جاءني بنو تميم، وفسد الناس وذهب الوفاء، ولا يكون ذلك كذباً، وقد تيقَّنا أنه لم يرد بذلك جميع بني تميم، ولا جميع الناس، ولا الوفاء كله صح الخصوص.
و الجوابأن في اللغة ألفاظ قد قام الدليل على أنها مخصوصات، وكل ما ذُكِرَ فقد قام الدليل على أنه ليس على عمومه.
ويقال أيضاً: لقد وجدنا آيات كثيرة منسوخة لا يحل العمل بها، فلما لم يكن كل ذلك واجباً أن تحمل النسخ من أجله على سائر الآيات، لم يكن أيضاً واجباً أن نحمل التخصيص على كل لفظ من أجل وجودنا ألفاظاً كثيرة قد قام الدليل على أنها مخصوصة.
ويقال أيضاً: أرأيتم قول الله تعالى: { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [البقرة: 31].
فهل لهذا التعليم الذي امتن الله تعالى به على أبينا آدم عليه السلام فائدة أم لا فائدة له ؟
فإن قالوا: لا فائدة له كفروا، وكذبوا الملائكة في إقرارهم بأن ذلك علم عظيم لم يكن عندهم حتى علمهم إياه الخالق عز وجل.
وإن قالوا:له فائدة سُئِلُوا ما هي؟ ولا سبيل إلى أن تكون تلك الفائدة إلا إيقاع الأسماء على مسمياتها، والفصل بين المسميات بالأسماء، ومعرفة صفات المسميات ليقع بذلك التفاهم بين الناس.
وإذ قد ثبت هذا وصح فكل من أراد أن يثبت أن الأسماء لا تفهم منها مسمياتها على عموم ما يقتضيه اللفظ، ولا يعرف بها ما علقت عليه فهو مبطل للعقل والشريعة معاً، وبالله تعالى التوفيق، وله الحمد على جميع نعمه لا إله إلا هو.
كيفية ورود الأمر
الأوامر الواجبة ترد على وجهين:
أحدهما:بلفظ افعل، أو افعلوا كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وما أشبه ذلك.
والثاني : بلفظ الخبر.
· إما بجملة فعل كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: 216] و{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [النساء: 23]وما أشبه ذلك
· وإما بجملة ابتداء وخبركقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] و {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة: 228].
ويميز ما جاء في الأوامر بلفظ الخبر، مما جاء بلفظ الخبر ومعناه الخبر المجرد، بضرورة العقل، فإن قول الله عز وجل:
{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]هو بمنزلة قوله تعالى:
{وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }[النساء: 92]في ظاهر ورود الأمر
إلا أن:
أحد اللفظين خبر مجرد لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الخبر.
والآخر لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر.
وإنما علمنا ذلك لأن الجزاء بجهنم لا يجوز أن نؤمر نحن به، لأن ذلك ليس في وسعنا وأما التحرير للرقبة، وتسليم الدية، فبضرورة العقل علمنا أن ذلك من مقدوراتنا ومما لا يفعله الله عز وجل دون توسط فاعل منا.
وكذلك قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]فهذا أمر جاء بلفظ الخبر.
علمنا ذلك بنص القرآن، وبضرورة المشاهدة.
أما نص القرآن؛ فقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } [البقرة: 191] فارتفع ظن من ظن أن قول الله عز وجل: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} خبر وكيف يكون ذلك وقد أمر تعالى بقتل من قاتلنا فيه وعنده.
وأما ضرورة المشاهدة، فما قد تيقناه مما وقع فيه من القتل مرة بعد مرة، على يدي الحصين بن نمير، والحجاج بن يوسف، وابن الأفطس العلوي، وإخوانهم القرامطة، والله تعالى لا يقول إلا حقّاً، فصح أن معنى قوله تعالى إنما هو أمر.
فما ورد من الأوامر والنواهي على الصفتين المذكورتين فهو فرض أبداً ما لم يرد نص أو إجماع على أنه منسوخ أو مخصوص أو ندب أو بعض الوجوه الخارجة عن الإلزام
الندب
يرد بلفظ: "لو" مثل قوله عليه السلام "لَوْ اغْتَسَلْتُمْ"
عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:" كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ"[البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ]
أوبمدح الفاعل أو الفعل مثل قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } [التوبة: 108]
ومثل إخباره عليه السلام: "أنَّ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ" عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:"كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ" [البخاري:كِتَاب التَّوْحِيدِ ؛باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا }]وما أشبه ذلك.
أو يرد استثناء يعقبه تخيير فى المأمور به، مثل قوله تعالى في وجوب الصداق: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]
وفي قضاء الدين: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: 279، 280] وما أشبه ذلك، وهذا معلوم كله بموضوع اللغة ومراتبها، وبالله التوفيق.
فما جاء باللفظ الذي ذكرنا فهو ندب لا إيجاب، يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبها، علم بضرورة لا يفهم سواه.
الإباحة
ترد بلفظ "أو" مثل قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [البقرة: 196]
وقد يردأيضاً لفظ الإباحة «بلا حرج وبلا جناح» مثل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: 17] وقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَعَلَيْهِمَا }[البقرة: 233].
فصل
كل لفظ ورد بـ «عليكم«فهو فرض، وكل أمر ورد بـ«لكم« أو »بأنه صدقة« فهو ندب
فصل
إذا ورد خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أمراً ما فحكم فيه بحكم معين فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد وذلك مثل ما روي وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خلف الصف وحده فأمره فأمره بالإعادة"[التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (4/ 67)] [تعليق الشيخ الألباني :صحيح]
ورأى رجلاً يحتجم فقال عليه السلام : "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ" [البخاري:كِتَاب الصَّوْمِ؛بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ]
مناقشة
قالوا: لعله إنما أمره بالإعادة ليس من أجل انفراده، ولكن لغير ذلك، وأن الحاجم والمحجوم، كانا يغتابان الناس.
وهذا لا يجوز لأنه عليه السلام مأمور بالتبليغ، فلو أمر إنساناً بإعادة صلاة أبطلها عليه، ولم يبين له وجه بطلانها لكان غير مبلغ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك.

الموضوع الأصلي: الأوامر والنواهي || الكاتب: العنود بنت خالد || المصدر: منتديات كلك غلا

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات





hgH,hlv ,hgk,hid Ygdhs hgkfd hgrvNk rwm




 توقيع : العنود بنت خالد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس

أخر 5 مشاركات العنود بنت خالد
المواضيع المنتدى المشارك الاخير الردود المشاهدة آخر مشاركة
تحويل ملف pdf الى jpg ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 1294 12-22-2019 07:29 PM
ما هو الفرق بين انتيل كور وانتل سيليرون ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 1089 12-22-2019 07:29 PM
الغاء الباسورد للكمبيوتر ويندوز 10 ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 849 12-22-2019 07:28 PM
تحويل الفيديو الى ام بي ثري ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 880 12-22-2019 07:27 PM
طريقة حل مشكلة لم يتمكن windows من اكمال عملية... ๑۩۞۩๑ الـتطور التقنـي ๑۩۞۩๑ 1 1001 12-22-2019 07:27 PM

قديم 07-05-2017, 07:06 PM   #2


ذابحني غلاك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2093
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 01-25-2023 (06:09 PM)
 المشاركات : 2,601 [ + ]
 التقييم :  20
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الأوامر والنواهي



جزاكي الله خير
وبارك الله فيكي
وجعلها في موازين حسناتك
وأثابكي الله الجنه أن شاء الله
على ما قدمتي


 
 توقيع : ذابحني غلاك

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 07-11-2017, 12:20 AM   #3
النجاح


كلي حلا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2397
 تاريخ التسجيل :  Apr 2011
 أخر زيارة : 08-25-2019 (06:13 AM)
 المشاركات : 2,044 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Blueviolet
افتراضي رد: الأوامر والنواهي




جع ـلهُ.. آللهْ.. فيّ.. ميزآنْ.. حسنآتكـ
أنآرَ.. آللهْ.. بصيرتكـ.. وَ بصرِكـ.. بـ/ نور.. آلإيمآنْ
وَ جع ـلهُ ..شآهِدا.. لِكـ.. يومـ.. آلع ـرض ..وَ آلميزآنْ
وَ ثبتكـ.. على.. آلسُنهْ.. وَ آلقُرآنْ


 
 توقيع : كلي حلا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إلياس, النبي, القرآن, قصة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خادم الحرمين يصدر عدداً من الأوامر الملكية أمير بطبعي ๑۩۞۩๑ الأخبار والأحداث ๑۩۞۩๑ 5 03-18-2011 07:03 PM
خادم الحرمين الشريفين يتحدث غداً إلى المواطنين ويصدر عدداً من الأوامر آسطوره ๑۩۞۩๑ الأخبار والأحداث ๑۩۞۩๑ 5 03-17-2011 10:50 PM


All times are GMT +3. The time now is 08:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
adv helm by : llssll
new notificatio by 9adq_ala7sas
دعم وتطوير نواف ا
This Forum used Arshfny Mod by islam servant