حكم التستر على صاحب امعصيه
الستر على صاحب المعصية ------------------ س: ما حكم من يكتشف شخصاً على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة ؟ ------------------ الحمد لله "يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ، ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها . أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع أمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به . أما إن كانت المعصية في حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز الستر عليه ، لما فيه من إهدار حق الآدمي ، وإفساد فراشه ، وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستر ويضيع حق مسلم ، بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم" انتهى . فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 344) . والله أعلم |
رد: حكم التستر على صاحب امعصيه
احسن الله اليكم على ما قدمتم
من عمل رائع تستحقوا الشكر والثناء عليه بارك الله فيكم |
All times are GMT +3. The time now is 07:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
adv helm by : llssll
new notificatio by 9adq_ala7sas
دعم وتطوير نواف ا