هل تعطى من زكاة .,زوجها امراة غرمت ؟
السؤال : امرأة رهن عندها شخص مالا ؛ كي يسكن في شقتها ـ التي ما زالت تؤدي أقساطها للبنك الربوي مقابل مبلغ مالي شهري، والآن يريد هذا الشخص المال الذي كان قد أعطاه لها، وليس معها الآن المال كاملا ، فهل تعطى من الزكاة ؟ وهل يصح أن يعطيها زوجها من زكاة ماله لهذا الغرض ؟ علما أن والدها اشترى لها الشقة عن طريق بنك ربوي، ثم ألا تؤثر مسألة "الرهن بدون ضوابطه الشرعية " على مسألة دفع الزكاة إليها من عدمه ؟ الجواب : الحمد لله أولا: يجوز للمؤجر أن يأخذ رهنا، أو ما يسمى مبلغ تأمين ، يستوفى منه ما أفسده المستأجر تعديا أو تفريطا، لكن لا يجوز له أن ينتفع بهذا الرهن ؛ لأن انتفاعه به من أكل أموال الناس بالباطل. وينظر: جواب السؤال رقم : (180168) . فما قامت به المرأة من الانتفاع بهذا المال، وإنفاقه : عمل محرم، ولهذا لا تعطى من الزكاة لسداده ، إلا إذا تابت إلى الله تعالى من ذلك ، لأن سهم الغارمين لا يعطى لمن غرم في معصية إلا أن يتوب. قال ابن قدامة رحمه الله: "(والغارمين) وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم. هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة. ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم . لكن إن غرم في معصية ، مثل أن يشتري خمرا، أو يصرفه في زناء ، أو قمار ، أو غناء ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء؛ لأنه إعانة على المعصية . وإن تاب، فقال القاضي: يدفع إليه. واختاره ابن عقيل؛ لأن إيفاء الدين الذي في الذمة : ليس من المعصية، بل يجب تفريغها، والإعانة على الواجب : قربة لا معصية، فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء" انتهى من "المغني" (6/ 480). وقال الماوردي رحمه الله : " فَإِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، وَكَانَ مُصِرًّا عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَانَ عَلَيْهَا بِتَحَمُّلِ الْغُرْمِ فِيهَا " انتهى من "الحاوي" (8 / 508). وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :"مسألة : من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ الجواب : إن تاب أعطيناه ، وإلا لم نعطه ، لأن هذا إعانة على المحرم ، ولذلك لو أعطيناه استدان مرة أخرى" انتهى من "الشرح الممتع" (6/235) . وعليه ؛ فتنبه المرأة إلى حُرمة ما قامت من أكل المال المرهون ، والانتفاع به، وتدعى للتوبة، فإن تابت : جاز إعطاؤها من الزكاة لسداده. ثانيا : يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته الغارمة؛ لأنه لا يلزمه قضاء دينها. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: " (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) ، بزوجية ، أَو بعضية : (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم من سهم (الْفُقَرَاء) ، وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) ، لغناهم بذلك . وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف ، إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصّفة . إِلَّا أَن الْمَرْأَة لَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة " انتهى من "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 232). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "مسألة: هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ الجواب: أنها تجزئ الزكاة ، إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه . أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة. ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجباً عليه . فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماً، فإن ذلك لا يجزحكم إعطاء الزوج زكاته لزوجته التي غرمت في معصيةئ . وإن أعطاها لقضاء دين عليها : فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 263). |
رد: هل تعطى من زكاة .,زوجها امراة غرمت ؟
بارك الله فيكم
على هالموضوع الرائع شكرا لكم |
All times are GMT +3. The time now is 09:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
adv helm by : llssll
new notificatio by 9adq_ala7sas
دعم وتطوير نواف ا