المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى في الصيام :::


أمير بطبعي
08-13-2010, 10:28 PM
فتاوى في الصيام



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،
وعلى آله، وصحبه أجمعيـن، وبعد:
فـهذه طائفة من أحكام الصيام، مجموعة من كلام أهل العلم،
من المتقدمين والـمـتـأخـريـن، بطريقـة السؤال والجواب.
س : ما هو فضل الصيام؟
ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى:
((إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)) قال أهل التفسير: هم الصائمون.
وقال -صلى الله عليه وسلم- : »إن في الجنة باباً يقال له الريان :
يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال
: أين الصائمون؟ ، فيقومون فيدخلون مـنـــه،
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد«
(وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً)
[صحيح الجامع الصغير ، رقم 2121 ،
وانظر صحيح الترغيب 1/410].
وفي الصحيحين ، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:» قال الله عز وجل ،
كل عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ،
إلى سبعمائة ضعف)
إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ،
والصيام جنة« (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من النار).
وفـي حديث يحيى بن زكريا: »وأمركم بالصيام ،
ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ،
وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك«
[صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].
س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن؟
ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ،
قال تعالى: ((مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ
لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ،
ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً))[الإسراء/18-19].
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:»
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« [صحيح الترغيب 1/415]
وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس
معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.
س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟..
ج : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى:((فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ))
فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك.
- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر
في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً.
س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،
أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب
عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟
ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم
وليس عليهما قضاؤه، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر،
لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ،
فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ،
وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول
تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.
س : متى يؤمر الصبي بالصيام؟
ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن قدامة: واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب
إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما
عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ،
لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.[المغني مع الشرح 3/90] .
فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه!!
س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ،
ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم؟.
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا
إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ،
وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.
س : ما حكم الصيام للمريض؟
ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز
له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر
بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه
الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.
س : شخص مصاب بقرحة في معدته ،
ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟
ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ،
فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد
القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله تعالى:
((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))
فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.
س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟
ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال :
قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ،
ويجوز أثناءه أو في آخره.
س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام؟
ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى.
س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه؟.
ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع
ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.
س: شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل؟
ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ،
وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم.
س : ما حكم الصوم للمسافر؟
ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز.
س : متى يفطر الصائم؟
ج : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال :
خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه
إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر. فالأحوط أن لا يفطر
المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.
س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ،
فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟
ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ،
فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.
س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك؟
ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر
((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ)).
س : هل يجوز الإفطار في المطار؟
ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة
وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.
س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة
وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟
ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ،
وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].
س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟
ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له)
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون«
[رواه الترمذي وهو حديث صحيح ].
لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ،
لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.
س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟
ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ،
أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.
س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ،
وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟
ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث
عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم-
يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء
مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر.
ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.
س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟
ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر
أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير
لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ،
إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.
س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل؟
ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم- :»
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل« [صحيح الجامع الصغير رقم (7516) ].
س : ما هي المفطرات؟
ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ
:كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء:
كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية)
ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء
والاحتلام في النوم ، وخروج الدم
من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى
عمداً. [ الفتاوى25 /265].
والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا
فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل.
س : ما حكم قطرة العين والأذن؟
ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ،
والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ،
وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل
الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ،
وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟
ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ،
جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم-
كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا
يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.
س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان؟
ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها.
وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس
عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد.
أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ،
فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره.
أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله..
س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟
ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ،
وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ،
وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط
أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه
لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.
س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟
ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.
س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم؟
ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب.
س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره؟
ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
: »إذا نسيت فذكروني« ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ،
ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى.
س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟
ج : لا حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه
وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم.
المصادر :
-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

ღرسمتكـ ღحلمـ ღ
08-14-2010, 06:20 AM
جزاك الله كل خير

ودي........

ساندرا
08-14-2010, 06:32 AM
جزاك الله الف خير اخوي امير
وجعله في ميزان حسناتك

غروري معجبني
08-14-2010, 03:02 PM
ربي يعطيك العافيـــه وجعله بموازين حسناتك

آسطوره
08-18-2010, 09:10 PM
فتاوى مهمه جزيت خيرا على طرحك الراقي

ودي

ورودهـ